تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وَقَوْلِهِ ع إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ طَوَافَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَةِ لَكَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَسَعْيَانِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهَا طَوَافَانِ وَسَعْيٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَةً وَإِذَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ ع تُهِلُّ بِالْحَجِّ تَأْكِيداً لِتَجْدِيدِ التَّلْبِيَةِ بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ فِي صَرِيحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَيِّ حَالٍ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ تَكُونُ هِيَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 16 ]

16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَتَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخِرَ
شرح
" حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها " ولو كان أحدهما طواف النساء لحلت لها فراش الزوج أيضا . الحديث السادس عشر : مرسل . قوله عليه السلام : وتقضي ما فاتها ظاهره أنها طهرت قبل خروج الناس إلى منى ، فتقضي بقية الطواف وتسعى وتخرج إلى منى ، فالمراد بالطواف الآخر طواف النساء ، أي : ليس عليها طواف النساء للعمرة ويكفيها طواف الحج . ويحتمل أن يكون المراد تقضي ما فاتها من الطواف بعد الرجوع عن منى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 376 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي