[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَهِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَقَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرَيْنِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمَا جَازَ السَّعْيُ لِأَنَّ السَّعْيَ يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
وتسعى بين الصفا والمروة قبل الخروج ، فالمراد بالطواف الآخر بقية الطواف .
وفي الخبر تشويش كما لا يخفى .
ثم المشهور بين الأصحاب صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع ، وذهب إليه الشيخان والصدوق وابن حمزة وابن البراج وغيرهم . وقال ابن إدريس :
لا بد من إتمام الطواف ، وإذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف لا متعة لها .
وهذا القول لا يخلو من قوة ، وذهب الصدوق إلى الاكتفاء بما دون الأربع أيضا .
ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين ، صحت المتعة قطعا ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير .
ولو حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة ، فقد صرح العلامة وغيره بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر ، فإذا فرغت من المناسك قضتهما ، وفي الحكم إشكال .
الحديث السابع عشر : ضعيف .