قُلْتُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا .
[ الحديث 15 ]
15 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ .
فَلَيْسَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَيَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتْعَةً أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
شرح
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
قوله : وقوله عليه السلام إذا قدمت لا يخفى ما في هذا التأييد من الغفلة ، لأن السعيين إنما لزماها إذا لم تأت بالسعي قبل ذلك ، وقد أتت به قبل إحرام الحج . وأما الطوافان فهما معا للزيارة أحدهما للعمرة والآخر للحج ، ولا يدخل فيهما طواف النساء ، لقوله عليه السلام