[ الحديث 149 ]
149 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِذَا أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وَفِي بَيْضِ الْقَطَا يَلْزَمُ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ الْغَنَمِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَى
[ الحديث 150 ]
150 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَا فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ
شرح
على المحل وجهان ، أظهرهما : العدم . « 1 » الحديث التاسع والأربعون والمائة : ضعيف على المشهور .
وفيه الصيام مقدم على الإطعام ، وهو مخالف للمشهور وسائر الأخبار ، ولعله من الرواة . ويمكن القول بالتخيير ، والعمل بالمشهور أحوط وأولى .
قوله : يلزم أن يرسل هذا مذهب الأصحاب ، ولا نعلم فيه مخالفا .
الحديث الخمسون والمائة : صحيح .
والضمير في " قالا " راجع إلى منصور وسليمان ، ولعل قوله " وابن مسكان " معطوف على صفوان ، ويمكن عطفه على منصور أيضا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 532 .