[ الحديث 146 ]
146 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٍ مِنَ الْإِبِلِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وفي القاموس الشدخ كالمنع الكسر . « 1 » الحديث السادس والأربعون والمائة : صحيح .
ووجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب ، والبكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة ، والجمع بكرات وبكار وبكارة قاله في الجمهرة ، « 2 » ونحوه قال في القاموس « 3 » ، والمراد أن في كل بيضة بكر أو بكرة .
وقال المحقق في الشرائع : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم . « 4 » وقال في المدارك : الأصح ما اختاره من الاكتفاء في بيض القطا بالصغير من الغنم ، لصحيحة سليمان بن خالد ، والقول بوجوب المخاض للشيخ وجماعة ، وأما بيض الغبج فلم أقف فيه بخصوصه على نص ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام ، كما اختاره ابن البراج . « 5 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 262 .
( 2 ) جمهرة اللغة 1 / 273 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 / 376 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 286 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 523 .