تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

[ الحديث 143 ]

143 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَرُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَرُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَفَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
شرح
الحديث الثالث والأربعون والمائة : صحيح . والذي بعده مرسل لم نعده خبرا ، ولم نحسبه في العدد لذلك . وقال المحقق في الشرائع : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها . « 1 » وقال في المدارك : ألحق العلامة رحمه الله في المنتهى الرأس باليدين ، واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة ، واستدل بقوله عليه السلام " الرجل جبار " أي : هدر . ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب ، إلا أن حكمها في مطلق الجناية كذلك ، وصحيحة أبي الصباح وحسنة معاوية بن عمار مطلقتان في ضمان ما تطأه الدابة من غير فرق بين اليدين والرجلين . « 2 » قوله : ربما أزلقت أي : جميعا ، أو كان فيها ما يزلق أي يزلق بعضها . في القاموس : أزلقت الناقة أجهضت . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 290 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 528 . ( 3 ) القاموس المحيط 3 / 242 .