[ الحديث 147 ]
147 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَفِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ .
وَإِذَا اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَى الْمُحِلِّ قِيمَتُهُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَعَلَى الْمُحِلِّ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ رَوَى
[ الحديث 148 ]
148 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى الَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَعَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قِيمَةُ الْفِدَاءِ فَلْيُطْعِمْ أَوْ يَصُمْ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث السابع والأربعون والمائة : صحيح .
الحديث الثامن والأربعون والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : مسائل :
الأولى : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدراهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم ، ولا استبعاد فيه للمساعدة على المحرم ، واحتمل الشارح وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة على المحل في الحرم ، وهو ضعيف .
الثاني : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم ، وقوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم ، وحمل الرواية على المحرم في الحل .
الثالث : لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم