[ الحديث 128 ]
128 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ .
[ الحديث 129 ]
129 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَفِرَاخٍ وَبَيْضٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً وَلِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَالْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً وَلِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَلِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
شرح
وظاهر الشيخ أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : موثق على نسخة ومجهول على الأخرى .
إذ في بعض النسخ " وعنه عن موسى " فهو موثق ، وزيد " عنه " سهوا . وفي بعضها " عن محسن " فالخبر مجهول ، والظاهر جهالة الخبر على التقديرين ، إذ كون موسى هنا ابن القاسم المتقدم في غاية البعد .
وقال المحقق في الشرائع : من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما وإن كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ، وقيل : يستقر الضمان بنفس