حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ .
وَمَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِتِلْكَ الْيَدِ رَوَى
[ الحديث 123 ]
123 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَيُطْعِمُ بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ شَيْءٌ مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ مِنَ الْحَرَمِ وَمَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 124 ]
124 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
شرح
الحديث الثالث والعشرون والمائة : مجهول .
وقال في الدروس : من نتف ريشة من حمام الحرم ، فعليه صدقة بتلك اليد ولا تجزي بغيرها ، والظاهر تعددها بتعدد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدي إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتف بغير يده تصدق بما شاء . « 1 » الحديث الرابع والعشرون والمائة : صحيح .
وذهب الأصحاب إلى أن من أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه إعادته .
هامش
( 1 ) الدروس ص 103 .