[ الحديث 125 ]
125 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِيِّ يُخْرَجُ مِنْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُمَا شَيْءٌ .
وَإِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ طَيْراً الْحَرَمَ فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَإِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى
شرح
ولو تلف قبل ذلك ضمنه ، وليس في الروايات دلالة على حكم غير الطير ، إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد فيه .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
ولا ريب في أنه لا يجوز قتل القماري والدباسي ولا أكلهما ، واختار الشيخ في النهاية جواز شرائهما وإخراجهما ، وذكر المحقق أن به رواية ، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا ، ولعله أشار بذلك إلى هذه الرواية ، وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز .
وقال ابن إدريس : لا يجوز إخراج هذين النوعين كغيرهما من طيور الحرم .
وهو ظاهر اختيار الشيخ هنا ، وهو أقوى .
قوله : أن يخرج منها « 1 » الضمير راجع إلى مكة ، أو كل من مكة والمدينة ، أو إلى جنس القماري باعتبار معنى الجمعية .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : منهما .