مَكَانَهَا كَفّاً مِنْ طَعَامٍ
[ الحديث 71 ]
71 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُبِينُ الْقَمْلَةَ عَلَى جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً .
[ الحديث 72 ]
72 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً .
[ الحديث 73 ]
73 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَإِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَا عَدَا الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ الْقَمْلَةَ مِنْ مَكَانِهَا إِلَى مَكَانٍ فَعَلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
شرح
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
الحديث الثاني والسبعون : صحيح .
الحديث الثالث والسبعون : حسن .
ويدل على لزوم الكفارة في الخطأ ، وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على الاستحباب .
قوله : وإن أراد أن يحول الملة إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان