كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ .
[ الحديث 68 ]
68 رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ .
[ الحديث 69 ]
69 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا .
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا الْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ رَوَى
شرح
الحديث الثامن والستون : صحيح .
الحديث التاسع والستون : صحيح .
قوله : فهو قول القائل هذا التفسير مروي في عدة روايات ، ويستفاد منها انحصار الجدال في هاتين الصيغتين ، وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا ، واختاره في الدروس . « 1 » وهل الجدال مجموع اللفظين أعني لا والله وبلى والله أو أحدهما ؟ قولان ، أظهرهما الثاني .
وفي المدارك : ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، فالأقرب جوازه . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 110 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 540 .