بْنِ أَبَانٍ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ لِي مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِي وَيَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ وَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ وَقَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَإِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَلْيَسْتَتِرْ .
قَوْلُهُ ع فَلْيَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 45 ]
45 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً .
وَالَّتِي تَتَزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً رَوَى
شرح
وفيه جواز العمل بأخبار الآحاد ، وتوثيق المفضل أيضا .
قوله عليه السلام : وليستتر لعل الأمر بالاستتار كان لمصلحة خاصة تعلقت بخصوص الشخص .
ويمكن أن يكون التزويج الذي أراد متعة ، فلذا أمره بالاستتار .
الحديث الخامس والأربعون : موثق .