تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ . وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَوَارِيَ لَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى

[ الحديث 52 ]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ
شرح
قال في المدارك : ظاهر الأصحاب الاتفاق على لزوم الكفارة للعاقد المحرم ، ولم نقف على رواية تتضمنه ، ومقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة وهو أولى من العمل بها في أحد الحكمين واطراحها في الآخر ، كما فعل في الدروس ، وإن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا ، لنص الشيخ على أن راويها - وهو سماعة - كان واقفيا . « 1 » قوله عليه السلام : فإن كانت علمت حمله بعض الأصحاب على الاستحباب . قوله : ويجوز للمحرم أن يشتري الحكم إجماعي . الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 536 .