ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَكَانَ نِكَاحُهُ بَاطِلًا
[ الحديث 41 ]
41 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَالنَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَحَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ .
[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
[ الحديث 43 ]
43 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ .
[ الحديث 44 ]
44 وَالَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ
شرح
وقال في الدروس : يجوز للمحرم تقبيل أمه رحمة لا شهوة . « 1 » قوله : وكان نكاحه باطلا لا خلاف فيه .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
الحديث الثاني والأربعون : مجهول .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
الحديث الرابع والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 105 .