بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ .
وَمَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْنِيَ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ رَوَى
[ الحديث 37 ]
37 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ .
وَمَنْ تَسَمَّعَ لِكَلَامِ امْرَأَةٍ أَوِ اسْتَمَعَ عَلَى مَنْ يُجَامِعُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ لَهُمَا فَتَشَاهَى
شرح
وقال المحقق في الشرائع : لو قبل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور . « 1 » وقال في المدارك : هذه أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب البدنة ، وفي الفقيه وجوب الشاة ، وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور ، وبغير إنزال شاة ، كما قبلها بغير شهوة ، والمتجه وجوب البدنة مطلقا . « 2 » قوله : فعليهما جميعا الكفارة ظاهر كلام الشيخ أنه أرجع ضمير " عليهما " إلى الرجل والمرأة ، ولا يخفى ما فيه ، بل الظاهر إرجاعه إلى المحرم والصائم ، وما ذكره الشيخ هو المشهور بين الأصحاب ، صرح به المحقق وغيره .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 295 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 537 .