[ الحديث 46 ]
46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً .
فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 47 ]
47 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَلَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُحْرِمُ لَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ يَتِمَّ
شرح
الحديث السادس والأربعون : مجهول .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وقال السيد قدس سره : مقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل ، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا ، وحملا على العالم ، وهو مشكل ، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال . « 1 » قوله : والمحرم لا يعقد النكاح ذلك متفق عليه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 452 .