پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸

[ الحديث 27 ]

27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
شرح
القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » إلى ذلك ، واستدل عليه هنا بهذه الرواية ، وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص ، واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن ، ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه . وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج ، بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار « 3 » ، وإليه ذهب المحقق في كتابيه ، ولعله أقوى والقضاء أحوط . الحديث السابع والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : عليهما جميعا أي : على الصائم والمحرم . قوله : فإنه يجب عليه بدنة هذا هو المشهور .
پاورقی
( 1 ) النهاية ص 231 . ( 2 ) المبسوط 1 / 238 . ( 3 ) الإستبصار 2 / 193 .