[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
شرح
القضاء به ، فذهب الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » إلى ذلك ، واستدل عليه هنا بهذه الرواية ، وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص ، واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن ، ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه .
وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج ، بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار « 3 » ، وإليه ذهب المحقق في كتابيه ، ولعله أقوى والقضاء أحوط .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : عليهما جميعا أي : على الصائم والمحرم .
قوله : فإنه يجب عليه بدنة هذا هو المشهور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 231 .
( 2 ) المبسوط 1 / 238 .
( 3 ) الإستبصار 2 / 193 .