[ الحديث 23 ]
23 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ
شرح
ليس فيها ذكر الإكراه . « 1 » الحديث الثالث والعشرون : حسن .
وهو صريح في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله " وإن طاف طواف النساء فطاف ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة .
وما ذكره في المنتهى « 2 » من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد ، إذ ليس هناك مفهوم ، وإنما وقع السؤال عن تلك المادة . والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه .
والقول في الاكتفاء بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ، ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة .
وقال في المدارك : ما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل الكمال السبع لا يخلو من قوة ، وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان . « 3 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 839 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 536 .