[ الحديث 18 ]
18 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً .
[ الحديث 19 ]
19 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ .
وَمَنْ طَافَ شَيْئاً مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّعْيِ وَقَدْ سَعَى بَعْضَهُ بَنَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ رَوَى
[ الحديث 20 ]
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ
شرح
الحديث الثامن عشر : صحيح .
الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور .
ولا نعلم قائلا به ، ولعل المراد بالشهوة الإنزال .
ويحتمل أن لا يكون المراد بالوقاع الجماع ، وتكون الكفارة على الاستحباب .
الحديث العشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لم يقل فمن تطوع لعل المراد أنه تعالى لم يأمر به ، فلا تكون فريضة عرف وجوبها من القرآن ، ويمكن حمله على التقية .