وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَاكَ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 22 ]
22 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ .
فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ بَنَى عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ النِّصْفَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى
شرح
قوله : فهل بلغك يظهر منه أن الإمام عليه السلام كان علم أنه سأل ذلك لنفسه وكان هو المبتلي به .
الحديث الثاني والعشرون : حسن .
قوله عليه السلام : عليه دم لقهره إياها عليه .
وقال في الدروس قال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة بالدم هنا