تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَامَعَ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ .

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ
شرح
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا في الوطء بين القبل والدبر . ونقل عن الشيخ في المبسوط « 1 » أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة ، وهو ضعيف ، لأن المواقعة المنوط بها الإعادة تتناول الأمرين . وألحق العلامة في المنتهى « 2 » بوطئ الزوجة الزنا ووطئ الغلام ، لأنه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب . وهو غير بعيد ، وإن أمكن المناقشة في دليله . ولا فرق في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا ، لا طلاق النص . وإنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ، ونقل عن المفيد وأتباعه أنهم اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا . الحديث الأول : مرسل كالصحيح ، إذ الإرسال بعد ابن أبي عمير . الحديث الثاني : حسن أو موثق .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 336 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 / 837 .