25 بَابُ الْكَفَّارَةِ عَنْ خَطَإِ الْمُحْرِمِ وَتَعَدِّيهِ الشُّرُوطَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ وُقُوفِهِ - بِعَرَفَةَ فَكَفَّارَتُهُ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ التَّلْبِيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ بِالتَّلْبِيَةِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ فِي الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
شرح
باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط قوله : فليس عليه شيء ذلك إجماعي .
قوله : فعليه بدنة هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة ، وإطلاق النص وكلام