تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وَأَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ .

[ الحديث 81 ]

81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَإِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلًّا كَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَلَا يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ
شرح
وعبد الله هو ابن جبلة . وقال في التذكرة : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار . قوله عليه السلام : عليه دم الظاهر أن الضمير راجع إلى المقلم ، وحمله الأصحاب على المفتي ، ويمكن حمله على الأول على الاستحباب . الحديث الحادي والثمانون : صحيح . والمشهور أن في كل ظفر مدا من طعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . وقال ابن الجنيد : في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا ، فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم . وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما شاة . وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم واحد .