وَأَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ .
[ الحديث 81 ]
81 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَإِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلًّا كَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَلَا يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ
شرح
وعبد الله هو ابن جبلة .
وقال في التذكرة : أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار .
قوله عليه السلام : عليه دم الظاهر أن الضمير راجع إلى المقلم ، وحمله الأصحاب على المفتي ، ويمكن حمله على الأول على الاستحباب .
الحديث الحادي والثمانون : صحيح .
والمشهور أن في كل ظفر مدا من طعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان .
وقال ابن الجنيد : في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا ، فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم .
وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما شاة . وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم واحد .