عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَدْلُكُهُ .
[ الحديث 78 ]
78 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ .
[ الحديث 79 ]
79 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ
[ الحديث 80 ]
80 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا
شرح
الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
وقال في الدروس : يكره دخول الحرام وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة والمبالغة في السواك ، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة .
ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار ، لرواية أبي بصير .
ويجوز له التخلل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . « 1 » الحديث الثمانون : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 111 .