پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 219

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹

[ الحديث 82 ]

82 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى لِلرَّجُلِ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا .

[ الحديث 83 ]

83 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ فِيهِ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ .

[ الحديث 84 ]

84 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ .

[ الحديث 85 ]

85 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ قَالَ لَا يَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ . قَوْلُهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ الْمُحِلَّيْنِ وَلَمْ يُرِدْ ع بِذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
شرح
الحديث الثاني والثمانون : صحيح . الحديث الثالث والثمانون : صحيح . وفيه أن كل ما أصابه بجهالة لا فداء عليه إلا الصيد . وقد سبق بورقتين كفارة الإدهان مع الجهالة . الحديث الرابع والثمانون : حسن كالصحيح . الحديث الخامس والثمانون : مرسل .