[ الحديث 38 ]
39 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَالْقَيْصُومَ وَالْخُزَامَى وَالشِّيحَ وَأَشْبَاهَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ .
وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ رَوَى
شرح
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
وذكر الشيخ والعلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة :
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كالشيخ والقيصوم والخزامى وحبق الماء ، والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهها ، وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا .
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والنرجس ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة ، واستقرب في التحرير تحريمه .
الثالث : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى وبعض المحققين من المتأخرين التحريم ، وهو أحوط بل أظهر .
وفي القاموس : القيصوم نبت ، وهو صنفان أنثى وذكر « 1 » . انتهى .
وفي النهاية : الخزامى كحباري نبت « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 166 .
( 2 ) القاموس 4 / 104 .