إِحْرَامِكَ وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَأَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَلَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَلَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ الطَّعَامِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَأَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَلِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ
شرح
الجملة موضع وفاق .
وإنما اختلف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد والمرتضى وابن بابويه والشيخ في موضع من المبسوط « 1 » وابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه . وقال الشيخ هنا : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس .
وأضاف في النهاية « 2 » والخلاف « 3 » إلى هذه الأربعة العود والكافور .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : ضعيف .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 319 .
( 2 ) النهاية ص 219 .
( 3 ) الخلاف 1 / 437 ، مسألة 88 .