[ الحديث 3 ]
3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ مَا هُوَ وَمَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَالْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَالْمُفَاخَرَةُ وَالْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَكَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
[ الحديث 4 ]
4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَلَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَلَا مِنَ الدُّهْنِ فِي
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
وفي قرب الإسناد للحميري : وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به . « 1 » ويمكن حمله على الاستحباب ، جمعا بين خبري الحلبي ومحمد بن مسلم وبينه .
وقال في المنتقى : إنه تصحيف " يستغفر ربه " « 2 » ولا يخفى ما فيه .
الحديث الرابع : موثق .
ورواه في الكافي « 3 » في الحسن ، ويحتمل الصحيح .
قوله عليه السلام : اتق قتل الدواب الظاهر أن المراد دواب الجسد ، وحرمة أكل الطيب وشمه على المحرم في
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 104 ، وفي الأصل : بشيء .
( 2 ) منتقى الجمان 2 / 386 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 353 .