24 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ كُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْكَعْبَةِ خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ -
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَالسِّبَابُ وَالْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ
شرح
باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه الحديث الأول : صحيح .
وأجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره . واختلف كلام