بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ .
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
[ الحديث 12 ]
12 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَخَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ .
قَوْلُهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : اعلم أن محمد بن يعقوب روى قبل هذه الرواية رواية عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان . ثم قال : وعنه عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار « 1 » ، وساق هذه إلى قوله " فإن لم يذكر حتى خرج " .
فلعل ما نقله عنه المصنف موجودا في غير الموضع الذي رأيناه ، وما رأيناه موافق لما عندنا من نسخ الكافي ، وهو متعدد .
ولا يبعد توجيه كلام الشيخ بأن الضمير إذا كان راجعا إلى الحسين بن سعيد كان المراد أنه يروي عنه بالطريق السابق ، ومن جملة العدة محمد بن يحيى ، فلذا وصل .
غير أن هذا التوجيه مما لا يتمشى بالنظر إلى بعض ما نقله الشيخ ، حيث نقل بعض الأخبار عن الكليني عن أحمد بن محمد ، مع أنه ابتدأ الكليني اعتمادا على سبق العدة ، وأيضا محمد بن يحيى إنما يدخل في عدة ابن عيسى ، وليس في عدة ابن خالد ، ولا دليل على أن المراد بأحمد هنا ابن عيسى ، وكيف كان فسيجيء في الورقة الثالثة رواية الحسين بن سعيد عن فضالة بلا واسطة . انتهى .
واعلم أن الخبر إنما يدل على حكم الجاهل لا الناسي ، لكن الخبر الآتي يدل على الناسي .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 484 .