أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَفَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعاً وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَطَوَافُ النِّسَاءِ فَرِيضَةٌ مَعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالشُّيُوخِ وَالْخِصْيَانِ وَلَا يَجُوزُ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ .
[ الحديث 15 ]
15 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قَالَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ .
[ الحديث 16 ]
16 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا
شرح
الحديث الرابع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : طواف الفريضة طواف النساء أي : تشمله ، أو هي مختصة به تحتملهما ، وعلى الأول يحتمل أن يكون استدلالا بصيغة المبالغة ، إذ هي تدل على أزيد من طواف واحد .
الحديث الخامس عشر : مجهول .
الحديث السادس عشر : موثق .