[ الحديث 5 ]
5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .
[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ .
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يَجْعَلُ بَيْنَهُمَا نَافِلَةً وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى
شرح
صلى في الطريق ، ولا ريب في ذلك ، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي الطريق اختيارا . وقال الشيخ في الاستبصار : إنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر ، وهو ضعيف . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
قوله : ولا يجعل بينهما نافلة قال في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع وأكثر العامة ، وتدل عليه روايات كثيرة ، ويجوز تقديم النوافل على العشاء أيضا ، لصحيحة أبان بن تغلب . والظاهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب ، وإن استحب تأخيرها عن العشاء ، لما بيناه من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب الشفق . انتهى ، وهو متين .
هامش
( 1 - 2 ) مدارك الأحكام ص 496 .