قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَدَخَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ .
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِماً وَقَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَالْحَطَّابَةِ رَوَى
[ الحديث 75 ]
75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ
شرح
وطره من الإقامة فيه إشكال .
ولعل الأوجه عدم الوجوب إذا قصد الإقامة ببدر عشرة أيام ، نظرا إلى أنه ليس في هذا السفر قصده مكة ، وإن أراد إقامة أكثر كشهرين وثلاثة ، كان عدم الوجوب أظهر ، ويزداد الحكم ظهورا بزيادة الإقامة .
ولعل الاحتياط إنشاء الإحرام من الميقات ، وتجديده في بلد الإقامة عند إرادة الخروج منها .
قوله عليه السلام : فلما رجع يدل على جواز الإحرام من الميقات للحج في هذه الصورة ، ولا يخلو من إشكال ، بل المشهور حينئذ أنه يدخل بغير إحرام ويحرم بالحج من مكة .
ويمكن أن يكون إحرام الإمام عليه السلام للتقية ، إذ الظاهر من قوله عليه السلام " بعض هؤلاء " أن المراد بعض العامة بل ولاتهم ، وكان ترك الإحرام دليلا على إتيانه بحج التمتع ، فلذا أحرم عليه السلام للتقية .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .
وعدم جواز دخول مكة بغير الإحرام عدا ما استثني هو مجمع عليه بين