أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَدَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَإِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنِ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ .
[ الحديث 72 ]
72 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
قوله عليه السلام : ثم رجع في إبان الحج في الصحاح : إبان الشيء بالكسر والتشديد وقته . « 1 » قوله عليه السلام : وهو ينوي العمرة أي : ينويها فقط ولا ينوي إيقاع الحج بعدها .
الحديث الثاني والسبعون : حسن .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 2066 .