مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
وَيَكُونُ عُمْرَتُهُ الْأَخِيرَةُ هِيَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
شرح
ويحتمل أن يكون العددي ، ولعل الأول أظهر بالنظر إلى لفظ الحديث ، فعلى هذا يشكل الأمر فيما إذا أحرم في آخر شهر هلالي ثم عاد في أوائل هلالي آخر .
انتهى .
واختار جماعة أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم ، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال .
وقال في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ، ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا . « 1 » ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم ، وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية « 2 » ، ونحوه قال في المقنعة . « 3 » قوله : دخلها محرما قيل : يطوف طوافا لتحلة النساء للعمرة الأولى .
الحديث الحادي والسبعون : حسن .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 109 .
( 2 ) النهاية ص 246 .
( 3 ) السرائر ص 62 .