تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَالْأَوْلَى وَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ

[ الحديث 78 ]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَعَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 79 ]

79 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ
شرح
وهو مذكور في غير هذه النسخة . ولم يذكر " المجتلبة " في المنتهى بخط المصنف ، وهو موجود في غير هذه النسخة أيضا والاستبصار . وقال أيضا : كان مقتضى إطلاق هذه الأخبار أنه يجب على الداخل الإحرام إذا كان الدخول جائزا ، سواء كان الداخل عبدا أو حرا . وكان مقتضى ما سيجيء قبيل باب الزيادات في فقه الحج أنه لا يجوز للعبد الإحرام بغير إذن السيد ، سواء أذن المولى في دخول الحرم أو لم يأذن ، وفيه شيء الحديث الثامن والسبعون : صحيح . الحديث التاسع والسبعون : مرسل .