[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَعَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ ع أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ
شرح
فالرواية صريحة في الحج .
قال في المدارك : عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا . وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة . وربما كان مستنده رواية المروزي ، وهي ضعيفة . وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقق ، ولو تحقق لكان معلوم البطلان « 1 » . انتهى .
وأقول : الظاهر من الخبر أنه لما كان عمرة التمتع مرتبطة بالحج ، فكأنهما فعل واحد ، فلذا اكتفى فيه بطواف واحد لتحلة النساء ، فلا تجوز المواقعة بعد التلبس بالعمرة حتى يأتي به في الحج ، فيمكن حمله على الكراهة جمعا بين الأخبار .
الحديث السبعون : صحيح .
وفي الاستبصار : قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل . « 2 » وسيجيء في الزيادات أيضا هكذا . « 3 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 501 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 245 ، ح 6 ، وليس فيه قوله « إلى الرجل » .
( 3 ) وكذا في المطبوع من المتن .