[ الحديث 100 ]
100 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الصَّفَا فَيُتِمَّ مَا بَقِيَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ بِالصَّفَا وَتَرَكَ الْبَيْتَ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَ الصَّفَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ فَقَالَ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَهَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى وَعَرَفَاتٍ وَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَيَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ أَنْ يُقَدِّمُوهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وقال بعض الأفاضل : أقرب ما تقدم مما يناسب ذلك أبو جعفر محمد الأحمسي وفي رجال النجاشي « 1 » رواية كتاب سيف عن محمد بن خالد الطيالسي ، وموسى يروي عن محمد بن سنان أيضا ، ولعل الأوسط أوسط .
وأقول : الظاهر ابن عبد الحميد ، لأنه كثير الرواية عن السيف .
وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاد بعده ، فإن فاته ذلك قدم ، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا . « 2 » الحديث المائة : موثق .
قوله عليه السلام : لأنه قد دخل يمكن الاستدلال من التعليل على عدم الفرق بين التجاوز عن النصف وعدمه
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 143 .
( 2 ) الدروس ص 117 .