[ الحديث 101 ]
101 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ .
[ الحديث 102 ]
102 وَالَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
شرح
في عدم استئناف الطواف ، وهو أحد القولين في المسألة ، والقول الآخر أنه يبني عليهما إذا جاز النصف في الطواف وإلا يستأنفهما .
الحديث الحادي والمائة : ضعيف على المشهور .
وأسند في المنتهى القول بعدم جواز تقدم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات للمتمتع إلى العلماء كافة ، واستدل عليه بهذه الرواية . « 1 » قال في المدارك : وهي ضعيفة السند ، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ، وأجاب الشيخ وتابعوه عنها بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف الحيض بعده .
ونقل عن ابن إدريس أنه منع مطلقا ، وهو ضعيف ، بل لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها لاستفاضة الروايات . « 2 » انتهى .
والعمل بالمشهور أحوط .
الحديث الثاني والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 708 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 499 - 500 .