تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 94 ]

94 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَقَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ . وَيَجُوزُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ رَوَى
شرح
قوله : فمحمول على طواف النساء قال الفاضل التستري رحمه الله : غير ظاهر ، ولا يبعد إبقاء الرواية بحالها ، وجعل حكمها مخصوصا بالناسي ، كما تضمنه صريح الرواية ، ويجعل ما تقدم من لزوم البدنة وإعادة الحج مخصوصا بالجاهل الذي يعد عامدا . وبالجملة الروايتان المتقدمتان متضمنتان لحكم الجاهل وهذا لحكم الناسي ، وبينهما فرق واضح ، فلا يلزم اتحاد حكمهما حتى إذا اختلفت الرواية في شبهها يتكلف . الحديث الرابع والتسعون : مرسل . وفي الكافي " عن ابن أبي عمير " « 1 » بدل " رجل " فالخبر مسند لا مرسل ، ولهذا قال في المنتهى « 2 » رواه الشيخ في الصحيح . واعلم أن المشهور جواز الاستنابة في طواف النساء ، وإن لم يتعذر العود أيضا ، بخلاف طواف الزيارة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 513 ، ح 5 . ( 2 ) المنتهى 2 / 703 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي