[ الحديث 98 ]
98 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 99 ]
99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ .
فَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ أَشْوَاطاً ثُمَّ سَهَا فَقَطَعَ الطَّوَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَقْطَعِ السَّعْيَ وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى السَّعْيِ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ لَا يَكُونُ قَدْ بَدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ وَاسْتِئْنَافُ السَّعْيِ وَهَذَا الْآخَرُ قَدْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ سَعْيَهُ عَلَى مَا قَطَعَ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
شرح
الحديث الثامن والتسعون : مجهول كالصحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وصرح الشهيد في الدروس « 1 » بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهوا ، وهو كذلك .
الحديث التاسع والتسعون : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .