[ الحديث 86 ]
86 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفَنَّ إِلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ وَفِي ثَوْبِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنَ الدَّمِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا عَلِمَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ عَلَّمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَخَرَجَ وَغَسَلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ عَادَ فَبَنَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يَفْرُغَ عَنْ طَوَافِهِ نَزَعَ ذَلِكَ الثَّوْبَ وَصَلَّى فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى
[ الحديث 87 ]
87 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ
شرح
الحديث السادس والثمانون : صحيح .
الحديث السابع والثمانون : مجهول .
والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب ، وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هاهنا عما يعفى عنه في الصلاة ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس .
وقال في المدارك : هنا مسائل :
الأولى : من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه ، وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد .