تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ الحديث 88 ]

88 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ . وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ سِوَى الدُّعَاءِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ طَوَافُهُ رَوَى
شرح
الثانية : من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . الثالثة : من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف ، وجب عليه إزالة النجاسة وإتمام الطواف . وإطلاق عبارة المحقق يقتضي عدم الفرق بين أن تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد إكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك ، وجزم الشهيدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط ، نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف . ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن ، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء ، من حيث السند ، والاحتياط في البناء والإكمال ثم الاستئناف مطلقا . « 1 » الحديث الثامن والثمانون : مرسل كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 493 - 494 .