وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَقَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَيُصَلِّي عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 80 ]
80 وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَيُصَلِّي هُوَ .
وَالْمَعْنِيُّ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمْسَكَ طَهَارَتُهُ صَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ وَمَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِمْسَاكِهَا صُلِّيَ عَنْهُ وَطِيفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالْكَسِيرُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ الطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَلَا يُطَافُ عَنْهُ
[ الحديث 81 ]
81 رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَالْمَبْطُونُ يُرْمَى وَيُطَافُ عَنْهُ وَيُصَلَّى عَنْهُ .
وَمَنْ حَمَلَ مَرِيضاً فَطَافَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ أَيْضاً رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 82 ]
82 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي
شرح
قوله : والكسير إذا كان قال الفاضل التستري رحمه الله : كان الوجه في التقييد بالاستمساك أنه مع عدم الاستمساك في معنى المبطون الذي يرمي عنه ، لا لأن الطهارة شرط في الطواف ، ويحتمل أن يكون نظره في التقييد إلى ذلك أيضا .
الحديث الحادي والثمانون : صحيح .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .