وَتُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ .
[ الحديث 65 ]
65 قَالَ وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَتُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ وَلَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ - عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ .
[ الحديث 66 ]
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَعَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَيَقْطَعَ الطَّوَافَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَيَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ
شرح
قال في المدارك : وهو صريح في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة ، والبناء عليه مطلقا ، لكن في طريقه محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير موثق ، فلا يصلح لمعارضة رواية أبان « 1 » . انتهى .
ولعل قوله " ولقضاء حاجة " من تتمة الخبر الأول ، وقوله " وروى " معترض بين الخبر .
قوله عليه السلام : يا أبان إنما يسأل الله يعني مرادي هو الفريضة ، لأنها هي التي يعتد بها .
وقيل : السؤال إنما هو عن قضاء الحاجة أنه فريضة أم لا ، ولا يخفى ما فيه .
الحديث السادس والستون : مرسل .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 495 .