فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَإِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَاقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ .
وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ الطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَلَا يُطَافُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَسْتَمْسِكُ مَعَهُ الطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ إِنْ صَلَحَ طَافَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ طِيفَ عَنْهُ وَيُصَلِّي هُوَ الرَّكْعَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 70 ]
70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَهُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي كَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ
فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَمْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ
شرح
قوله : فإن كان مرضه مرضا يستمسك لا خلاف في تلك الأحكام ظاهرا .
الحديث السبعون : مجهول .
قوله : حتى يجرها على الأرض قيل : المراد من الأرض حجارة الجدار ، وقد مر هذا الإطلاق في حديث .