[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِي فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَاحْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 62 ]
62 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ .
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ وَأَوْجَبْتُمْ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ الْإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إِذَا جَازَ النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الطَّوَافُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ
شرح
الحديث الحادي والستون : مجهول .
الحديث الثاني والستون : مجهول .
الحديث الثالث والستون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمة الله عليه : لا دلالة فيه على خصوص جواز البناء إذا تجاوز النصف ، بل إنما يدل على الأعم ، وهو غير مراد ، على أنه إنما يدل على جواز القطع لا على جواز البناء .