طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَطَوَافِ السُّنَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 54 ]
54 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ .
[ الحديث 55 ]
55 وَعَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَصَلِّ وَإِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً .
فَإِنْ أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَكَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ النِّصْفَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَى ذَلِكَ
شرح
قوله : وهذه الأخبار قال الفاضل التستري رحمه الله : سيجيء في آخر الكتاب رواية زيد الشحام الدالة على أنه لا يعيد الطواف بترك الطهارة ، وحملها الشيخ على حال النسيان من غير تفصيل ، فلعل فيه أنه يعتد بطواف الفريضة إذا وقع بغير طهارة نسيانا .
الحديث الرابع والخمسون : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
قوله : فإن أحدث الرجل ظاهر المنتهى « 1 » أن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 690 .